العلامة الحلي

87

تحرير الأحكام

ثمّ يفرض موت الابن ، فأصل تركته اثنا عشر ، ثلاثةٌ لزوجته ، وأربعةٌ لأُمّه وينتقل إلى أبيها ، وخمسةٌ لأبيه وينتقل إلى أخيه . ( 1 ) ثمّ يفرض موت البنت ذات الزوج ، فلزوجها ثلاثة من ستّة ، ولأُمّها اثنان ينتقل إلى أبيها ، وسهم لأبيها ينتقل إلى أخيه . ( 2 ) ثمّ يفرض موت البنت الأُخرى فلأُمّها الثلث ، وينتقل إلى أبيها ، وللأب الثلثان ، وينتقل إلى أخيه . الفصل الثالث : في ميراث المجوس اختلف علماؤنا في توريث المجوس على أقوال ثلاثة ، فالمشهور توريثهم بالسبب الصّحيح والفاسد والنسب كذلك . وقال المفيد ( رحمه الله ) : يورثون بالأسباب الصحيحة دون الفاسدة ، والأنساب

--> 1 . وارث الابن أبوه وأُمُّهُ وزوجتُهُ ، سهم الأُمّ الثلثُ ، وسهم الزوجة الربعُ ، والعددان متباينان فيضرب أحدهما في الآخر ( 3 × 4 = 12 ) . للزوجة 12 × 41 = 3 . للأُمّ 12 × 31 = 4 ينتقل إلى أبيها . للأب الباقي ( 5 ) ينتقل إلى أخيه . 2 . إن كان وارث البنت زوجها ووالديها ، فللزوج النصف وللأُمّ الثلث والباقي لأبيها ، وبين العددين ( 2 و 3 ) التباين يضرب أحدهما في الآخر تصير الفريضة ( 6 ) ، للزوج 6 × 21 = 3 ، وللأُمّ 6 × 31 = 2 ينتقل إلى أبيها ، والباقي ( 1 ) للأب ينتقل إلى أخيه .